آخر 10 مشاركات
رد ثنا للاخ العزيزفهد طليحان الرمالي (الكاتـب : - )           »          ديوان الشاعر / مشعل عسام التريباني (الكاتـب : - )           »          احـب انا رجـلً بدمــه حـراره (الكاتـب : - )           »          سنن وآداب وفضائل يوم الجمعةمع (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )           »          شعبان والتفرد بالعبادة (الكاتـب : - )           »          حب الوطن (الكاتـب : - )           »          عيدكم مبارك اخواني واخواتي اعضاء شبكة نشامى شمر (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )           »          مدح النبي صلى الله عليه وسلم (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )           »          اشتر فراق اللاش لو سقت مالك (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )           »          ديوان / الشاعر محمد سوعان الربيع (الكاتـب : - )

يوتيوب  نشامى  شبكة شمر
إعلانات شهرية
شقق الجودر  بالدمام

العودة   منتدى نشامى شمر > ღ[| ₪ المنتديات المتخّصصهٌ ₪ |]ღ > قسم : صدى الملاعب

قسم : صدى الملاعب يختص بالرياضة والرياضيين


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-07-2008   #1


الصورة الرمزية الغريب
الغريب متصل الآن

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 926
 تاريخ التسجيل :  03 - 03 - 2008
 أخر زيارة : 18-05-2010 (11:41)
 المشاركات : 4,742 [ + ]
 التقييم :  106
لوني المفضل : Cadetblue
dgy66 c لوائح المسابقات الجديدة للبطولات المحلية



تستكمل "الرياضية" اليوم الجزء الثاني والأخير من لائحة المسابقات الجديدة لاتحاد كرة القدم للبطولات المحلية، وتنشر اليوم الفصول من السادس وحتى العاشر حيث و تضمن الفصل السادس من لائحة المسابقات الجديدة والخاص بتنظيم المسابقات على تسع مواد حددت تفاصيل كل مسابقة من المسابقات العشر المعتمدة وطريقة تنافسها والمراحل التي تمر بها، وقيمة جوائزها فضلا عن إظهار دور الأمانة العامة لاتحاد الكرة في تحديد موعد ومكان إقامة المباريات النهائية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين ومسابقة كأس ولي العهد ومسابقة كأس الأمير فيصل بن فهد. وحدد الفصل الثامن الخاص عن الاحتجاجات آلية تقديمها وموعد البت فيها أما الفصل التاسع فتحدث عن العقوبات فيما جاءت الأحكام العامة في الفصل العاشر.


الفصل السادس
تنظيم المسابقات
مادة [ 15] كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال :
(15/1) يشارك في هذه المسابقة (8) فرق هي :
بطل كأس ولي العهد وبطل كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الممتازة والأندية الحاصلة على الترتيب من الأول وحتى السادس في بطولة الدوري السعودي لفرق الدرجة الممتازة.
في حالة تكرار الفريق فيكون البديل ثاني كاس ولي العهد ثم ثاني كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الممتازة ثم الأندية الحاصلة على الترتيب السابع والثامن في الدوري السعودي لفرق الدرجة الممتازة.
(15/2) تجرى القرعة حسب الآلية المعتمدة من الاتحاد للفرق الثمانية لتحديد مباريات المسابقة والملاعب التي تقام عليها المباريات .
(15/3) تقام المسابقة على ثلاث مراحل هي : ( دور الثمانية – دور الأربعة – النهائي )
( 15/4 ) تقام المباريات بطريقة خروج المغلوب من مباراتين (ذهابا وإيابا لدوري الثمانية والأربعة فقط )
( 15/ 5 ) تقام مباراة واحدة لتحديد المركز الثالث والرابع بين الفريقين الخاسرين من الدور نصف النهائي .
( 15/6 ) تقام المباراة النهائية بين الفائزين من الدور نصف النهائي .
( 15/7 ) طريقة احتساب النتائج في دور الثمانية و الأربعة كالآتي :
الفائز بنتيجة المباراتين يتأهل للدور الذي يليه .
في حالة التعادل بالنقاط والأهداف ذهاباً وإيابا يتأهل الفريق الذي سجل أهدافا أكثر خارج أرضه .
إذا استمر التعادل يلعب وقت إضافي على فترتين زمنيتين متساويتين لا تزيد
مدة كل منهما عن ( 15 ) دقيقة مع استمرار تطبيق قاعدة تأهل الفريق الذي يسجل أهدافا أكثر خارج أرضه .
في حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح ( من علامة الجزاء) لحسم النتيجة .
(15/8) تقام مباراة واحدة لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع بطريقة خروج المغلوب و في حال تعادل الفريقين في الوقت الأصلي فيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح (من علامة الجزاء ) لحسم النتيجة .
(15/9) تقام المباراة النهائية بطريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة وفي حال التعادل في الوقت الأصلي يلعب وقت إضافي على فترتين زمنيتين مدة كل منهما ( 15 ) دقيقة وإذا استمر التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح ( من علامة الجزاء ) .
(15/10) يحدد الاتحاد موعد ومكان إقامة المباراة النهائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة [ 16] كأس صاحب السمو الملكي ولي العهد :
(16/1) يشارك في هذه المسابقة جميع أندية المملكة
(16/2) تقام هذه المسابقة على ثلاث مراحل :
( 16/2/1) المرحلة الأولى ( التصفيات الأولية ) تشارك فيها أندية الدرجة الثالثة ( 16/2/2) المرحلة الثانية تشارك فيها الأندية المتأهلة من المرحلة الأولى مع أندية الدرجة الثانية والأولى .
( 16/2/3 ) المرحلة الثالثة ( النهائية ) يشارك فيها أندية الدرجة الممتازة والأندية المتأهلة من المرحلة الثانية .
( 16/3 ) تقام مباريات هذه المسابقة في جميع مراحلها بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة فقط لجميع الأدوار.
( 16/4 ) في حال تعادل الفريقين في الوقت الأصلي يلعب وقت إضافي على فترتين زمنيتين مدة كل منهما ( 15 ) دقيقة وفي حال استمرار تعادل الفريقين يتم اللجوء لركلات الترجيح ( من علامة الجزاء ) لحسم النتيجة .
(16/5) يحدد الاتحاد موعد ومكان إقامة المباراة النهائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يحمل لقب بطل كأس ولي العهد للموسم الرياضي
يمنح مكافاة مالية مقدارها (2.500.000) مليونان وخمسمائة الف ريال
مادة [ 17] مسابقة الأمير فيصل بن فهد:
(17/1) كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الممتازة:
( 17/1/1) يشارك في هذه المسابقة أندية الدرجة الممتازة
( 17/1/2 ) يحدد الاتحاد مواعيد وأماكن المباريات
( 17/1/3 ) تقام المسابقة بطريقة المجموعات بنظام الدوري (ذهاباً وإياباً) أو حسب ما يقرره الاتحاد
( 17/1/4 ) تقام مباريات الدور النصف النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة مع تطبيق ماورد بالمادة ( 16/4 ) وليس هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.
( 17/1/5 ) يحدد الاتحاد أعمار اللاعبين المشاركين في هذه المسابقة .
(17/2) كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجتين الأولى والثانية :
( 17/2/1) يشارك في هذه المسابقة أندية الدرجة الأولى والثانية .
( 17/2/2) يحدد الاتحاد مواعيد وأماكن المباريات .
( 17/2/3) تجرى مباريات المسابقة بطريقة المجموعات بنظام الدوري (ذهاباً وإياباً ) وتقام مباريات دور الربع النهائي والنصف النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة فقط مع تطبيق ماورد بالمادة (16/4) وليس
هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع .
( 17/2/4 ) يحدد الاتحاد أعمار اللاعبين المشاركين في هذه المسابقة .
مادة [ 18] الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة:
(18/1) يشارك فيها أندية الدرجة الممتازة .
( 18/2 ) يحدد الاتحاد مواعيد وأماكن المباريات التي تجرى بطريقة الدوري الكامل (ذهاباً وإياباً ) .
(18/3) الفريق الحاصل على أكثر عدد من النقاط يحصل على درع الدوري .
(18/4 ) في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط على المركز الأول يتم تطبيق ماورد بالمادة (14/3).
(18/5) يتم تحديد بقية المراكز حسب مانصت عليه المادة (14/5).
( 18/6 ) في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط على مركز من المراكز التي تؤدي للهبوط للدرجة الأدنى يتم تطبيق ماورد في المادة (14/4) .
مادة [ 19] الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى :
(19/1) يشارك في هذه البطولة أندية الدرجة الأولى.
( 19/2 ) يحدد الاتحاد مواعيد وأماكن المباريات التي تجري بطريقة الدوري الكامل ( ذهاباً و إياباً ) .
(19/3) الفريق الحاصل على أكثر عدد من النقاط يحصل على درع الدوري .
(19/4)في حال تعادل فريقين أو أكثر على المركز الأول يتم تطبيق ماورد بالمادة (14/3).
(19/5) في حال تعادل فريقين أو أكثر على مركز من المراكز المؤهلة للصعود أو الهبوط يتم تطبيق ما ورد بالمادة ( 14/4 ) .
(19/6) يتم تحديد بقية المراكز حسب ما نصت عليه المادة (14/5) .
مادة [ 20] الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية:
(20/1) يشارك في هذه البطولة أندية الدرجة الثانية .
(20/2 ) يحدد الاتحاد مواعيد وأماكن المباريات التي تجري بطريقة الدوري الكامل ( ذهاباً و إياباً ) .
(20/3) الفريق الحاصل على أكثر عدد من النقاط يحصل على درع الدوري .
(20/4 ) في حال تعادل فريقين أو أكثر على المركز الأول يتم الرجوع إلى المادة (14/3).
(20/5) في حال تعادل فريقين أو أكثر على مركز من المراكز المؤهلة للصعود أو الهبوط يتم تطبيق ماورد بالمادة ( 14/4 ) .
(20/6) يتم تحديد بقية المراكز حسب ما نصت عليه المادة (14/5) .
مادة [ 21] الدوري السعودي لأندية الدرجة الثالثة:
(21/1) يشارك في هذه البطولة الأندية غير المشاركة في الدرجات السابقة .
(21/2) تجري مباريات البطولة على ( أربع ) مراحل .
( 21/2 /1) المرحـلة الأولـي (التصفيات الأولية ):تقام مباريات المرحلة الأولى ( دوري المكاتب ) لأندية الدرجة الثالثة بنظام المجموعة الواحدة بطريقة الدوري الكامل ( ذهاب وإياب ) لتحديد الأندية المتأهلة للمرحلة الثانية (حسب الآلية المعتمدة من الاتحاد) .
المكاتب التي تقل فيها عدد الأندية عن أربعة أندية تلعب دوري من ثلاثة ادوار على ان تجرى قرعة بين الأندية لتحديد الملاعب التي يقام عليها الدور الثالث في حال اختلاف الملاعب.
(21/2/2) المرحلة الثانية:يتأهل للمرحلة الثانية ( 32 ) نادياً من الأندية المتأهلة من المرحلة الأولى ( التصفيات الأولية ) على مستوى المناطق والمحافظات (حسب الآلية التي يعتمدها الاتحاد) .
تقام مباريات هذه المرحلة بطريقة ( خروج المغلوب من مباراة واحدة) لتحديد الأندية المتأهلة للمرحلة الثالثة دور ( 16) وفي حال التعادل يتم تطبيق ما ورد في المادة (16/4).
تجرى القرعة لهذه المرحلة والملاعب التي تقام عليها المباريات حسب الآلية المعتمدة من الاتحاد .
(21/2/3) المرحلة الثالثة :يتأهل للمرحلة الثالثة (16) نادياً من الأندية المتأهلة من المرحلة الثانية .
تقام مباريات هذه المرحلة بطريقة خروج المغلوب من مباراتين (الذهاب والإياب ) لتحديد المتأهل منها للمرحلة الرابعة ( دورة الصعود ) وفي حال التعادل يتم تطبيق ماورد في المادة ( 15/7 ) .
(24) المسابقات والبطولات الأخرى :المسابقات والبطولات الأخرى التي ينظمها الاتحاد للمراحل العمرية المختلفة تتم وفق شروط يحددها الاتحاد.
(25) الصعود والهبوط :
بعد انتهاء المباريات التي ينظمها الاتحاد بطريقة الدوري الكامل لجميع الدرجات والفئات العمرية يتم هبوط الناديين الأخيرين من كل درجة وكل فئة عمرية إلى الدرجة أو الفئة الأدنى مباشرة. كما يتم صعود الناديين الحاصلين على المركزين الأول والثاني من كل درجة إلى الدرجة الأعلى من درجتها ابتداءً من بداية الموسم التالي.
(26) المشاركات الخارجية :
(26/1) يحدد الاتحاد المشاركات الخارجية للأندية في البطولات الخارجية.
(26/2) لا يحق لأي نادٍ المشاركة خارجياً في أكثر من بطولة واحدة فقط.
(26/3) في حالة استحداث مشاركات خارجية غير المنصوص عليها باللائحة فيتم اختيار المشاركين من قِبل الاتحاد.
(26/4) يجوز للأندية غير المشاركة في البطولات الإقليمية أو العربية أو الآسيوية أو الدولية استضافة أي بطولة لا تتعارض مواعيدها مع النشاطات الرسمية للاتحاد فيما إذا كانت أنظمة تلك البطولة تسمح بذلك.

الفصل السابع
اللاعبون
مادة (27) شؤون اللاعبين:
(27/1) تحدد أعمار اللاعبين المشاركين في المسابقات والبطولات في كل درجة وفق لائحة النشاط للألعاب الرياضية الصادرة عن الرئاسة وبناء على طلب الاتحاد.
(27/2) يسمح بمشاركة أي عددٍ من اللاعبين من جميع الدرجات من الدرجة الأدنى إلى الدرجة الأعلى في جميع البطولات والمسابقات.
(27/3) اللاعب المستجد الذي يوقع في كشوفات النادي بعد بدء موسم المسابقات والبطولات يحق له الاشتراك في أي مباراة رسمية بعد التسجيل بالمكتب مباشرة مع الالتزام بما جاء في لائحة الاحتراف.
(27/4) لا يجوز للاعب الاشتراك في الدرجة الأدنى من درجته.
(27/5) الحد الأدنى لعدد لاعبي كل فريق لبدء أو استمرار المباراة سبعة لاعبين.
(27/6) في المباراة الرسمية لا يسمح باستبدال أكثر من ثلاثة لاعبين فقط لكل فريق طوال المباراة بما فيها الوقت الإضافي من البدلاء السبعة المسجلة أسماؤهم في كشف تقرير الحكم قبل بدء المباراة أو حسب ما يعتمد من الاتحاد الدولي، ولا يجوز عودة اللاعب المستبدل للعب مرة أخرى في المباراة نفسها.
(27/7) في المباريات الودية يسمح باستبدال أي عدد من اللاعبين بعد الاتفاق بين الفريقين وإخطار الحكم بمضمون هذا الاتفاق قبل المباراة ، وإذا لم يخطر الحكم بذلك أو لم يتفق الفريقان على ذلك فلا يسمح باستبدال أكثر من ستة لاعبين فقط لكل فريق.
(27/8) يجب أن تكون معدات اللاعبين وفق التالي:
أن تكون قمصان اللاعبين مرقمة على الظهر بارتفاع (25 سم) وعلى الصدر(10 سم) وعلى السروال الرقم نفسه من رقم (1 ـ 30) بمن فيهم حراس المرمى وحسب ما ورد في كشف المباراة.
أن يكون رقم السروال مطابقاً لرقم القميص.
أن يضع رئيس الفريق علامة مميزة على ذراعه الأيسر.
إذا تشابه لون ملابس الفريقين المتباريين يلتزم الفريق الضيف بتغير ملابسه.
أن يلتزم كل فريق بإحضار ملابسه الأساسية والاحتياطية في كل مباراة.
أن يلتزم الفريقان المتباريان من المدينة نفسها يلتزم الفريق الذي يرد اسمه
ثانياً في جدول المباريات بتغير الملابس في حال تقارب لون ملابس الفريقين.
في حالة ارتداء قميص آخر تحت القميص الأساس يجب أن يكون لون أكمام القميص من لون أكمام القميص الأساس نفسه وكذلك في حال ارتداء سروال ضاغط أو خلافه تحت السروال يجب أن يكون من لون السروال الأساس نفسه.

الفصل الثامن
الاحتجاج والاستئناف آلية الاحتجاج :
(28/1) يقدم الاحتجاج على نتيجة المباراة إلى الاتحاد أو مكتب الرئاسة أو اللجنة المنظمة خلال (24) أربع وعشرين ساعة من انتهائها بخطاب رسمي مرفقاً به رسم احتجاج قدره (2000) ريال لأندية الدرجة الثالثة وفرق الشباب والناشئين و(4000) ريال لأندية الدرجة الثانية و(6000) ريال لأندية الدرجة الأولى و(10.000) ريال لأندية الدرجة الممتازة نقداً أو بشيك مصرفي.
(28/2) الاحتجاج الذي يقدم على نتيجة المباراة يجب أن يدعم بدليل واضح وبين للمخالفة بشكل وافٍ. مع الأخذ في الحسبان تصوير اللاعبين المحتج عليهم مع حكم المباراة بين الشوطين أو عقب نهاية المباراة مع إشعار مسؤول المباراة.
(28/3) يبت في الاحتجاج قبل موعد المباراة التالية للفرق المعنية إذا كانت المباراة بطريقة خروج المغلوب وإذا كانت المباراة بنظام الدوري الكامل يبت فيه خلال خمسة أيام عمل من تاريخه.
(28/4) يرد رسم الاحتجاج للنادي في حالة قبوله شكلاً وموضوعاً.
(28/5) يصادر رسم الاحتجاج لصالح صندوق الاتحاد في حال رفضه شكلاً أو موضوعاً.
(28/6) لا تحتسب أيام الإجازات (الخميس والجمعة) والأعياد (عيد الفطر والأضحى) واليوم الوطني ضمن فترة أيام العمل التي يقدم فيها الاحتجاج على نتيجة المباراة.
مادة (29) الاستئناف :
يحق لكل ذي صفة أو مصلحة الاستئناف ضد القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً على أقصى تقدير من وقت الإبلاغ بالقرار أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد.


الفصل التاسع
العقوبات
مادة (30) تعليمات خاصة بالعقوبات :
(30/1) تبدأ تنفيذ العقوبة وتنتهي وفق التاريخ الذي يحدده الاتحاد أو مكاتب الرئاسة بالمناطق والمحافظات ويحق للاتحاد أو المكتب الجمع بين العقوبات المبينة في هذه اللائحة. إلا إذا نصت العقوبة على غير ذلك. وفي الحالات الأقل شدة يجوز للجهة المنظمة الاكتفاء بعقوبات مخففة أو بتحذير.
(30/2) عند اتخاذ قرار بالعقوبة فإن على اللجنة المختصة عن فرض العقوبة أن تضع في الحسبان جميع ظروف الحالة خصوصاً سن الشخص المعاقب وسجله وموقفه الشخصي ودرجة التعمد والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب المخالفة ودرجة خطورتها.
(30/3) إذا شاركت مجموعة من الأشخاص في عنف ولم يكن ممكناً التعرف على المحرضين أو المتسببين في الشجار فإن الجهة المنظمة سوف تعاقب كابتن الفريق والنادي الذي ينتمي إليه المعتدون. ويُعفى من العقوبة كل من يسمي الشخص أو الأشخاص المشاركين في الاعتداء للجنة المختصة عن فرض العقوبة.
(30/4) إذا أصبح مستحيلاً في حالات العنف الجماعي توصيف ذنب كل مشارك على حدة بشكل دقيق فإن الجهة المنظمة سوف تعد جميع المشاركين الذين تم التعرف على هوياتهم مشاركين في ارتكاب المخالفة.
(30/5) يجب تسديد العقوبة المالية خلال شهرين من تاريخ تبليغ النادي بذلك وتضاعف العقوبة بعد هذه المدة ثم يرفع الأمر للاتحاد لاتخاذ القرار المناسب.
(30/6) تصدر العقوبات عن الاتحاد أو مكاتب الرئاسة بالمناطق والمحافظات وفق الصلاحيات الممنوحة لها.
(30/7) العقوبات التي تصدر بحق اللاعبين ولم تستوف خلال الموسم تستكمل في الموسم الذي يليه ما لم تكن مرتبطة بمدة زمنية.
(30/8) كل عقوبة تصدر بحق (الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين) يجوز للاتحاد إعادة النظر فيها بعد مرور نصف المدة المقررة لها وتضاعف أي من العقوبات المذكورة عند تكرارها في الموسم نفسها.
(30/9) عند تعدد المخالفات (الجزاءات) المقررة على فعل واحد يكتفي بتوقيع الجزاء الأشد من بين تلك الجزاءات.
(30/10) لا تحتسب فترات الراحة (توقف النشاط) سواء كانت أثناء المواسم أو فيما بينها ضمن الفترة الزمنية لمدة الإيقاف.
(30/11) إذا ظهر أي اختلاف في التقارير المقدمة من (مسؤول المباراة) ولم يتسن حل إشكالية اختلاف النصوص الخاصة بالحقائق الواردة في هذه التقارير فإن تقرير الحكم يصبح المرجع بشأن أي أحداث وقعت داخل الملعب قبل أو بعد أو أثناء المباراة.
(30/12) الجهة التي تصدر العقوبة هي التي تقرر الجزء الذي يمكن إلغاؤه من العقوبة وفي كل الأحوال يمكن إيقاف نصف العقوبة.
(30/13) إذا ألغيت العقوبة أو أوقفت جزئياً فإن على الجهة التي أصدرتها أن تضع الشخص المعاقب تحت فترة مراقبة تمتد بين (6) أشهر وسنتين.
(30/14) إذا ارتكب الأشخاص (الطبيعون أو القانونيون) المستفيدون من تعليق العقوبة مخالفة ثانية خلال فترة المراقبة فإن الإيقاف يصبح نافذاً ويتم تطبيقه وتضاف العقوبة السابقة للعقوبة المعلنة عن المخالفة الجديدة.
مادة (31) عقوبات النادي :يعاقب النادي على النحو التالي:
(31/1) إذا لم يشترك في إحدى البطولات الرسمية لدرجة اللعبة المسجل بها يحرم من الإعانة المخصصة للدرجة التي لم يشارك فيها بالتنسيق مع الرئاسة ويهبط فريقه إلى الدرجة الأدنى عدا أندية الدرجة الثالثة فبالإضافة لحرمانها من الإعانة تصبح تواقيع لاعبيها المسجلين في الدرجة التي لم يشارك فيها حرة حسب ما ورد بلائحة النشاط للألعاب الرياضية.
(31/2) إذا انسحب في المباراة الرسمية (انسحاب الفريق يعني امتناعه عن اللعب قبل بداية المباراة أو خروجه من الملعب أثناء سير المباراة أو امتناعه عن إتمامها أو تأخر فريقه للحضور إلى الملعب أكثر من الوقت المحدد عن بداية المباراة (20) دقيقة أو غير ذلك من الأمور التي تدخل تحت لفظ الانسحاب) فيتم حرمانه من تكملة مبارياته في البطولة وتشطب جميع نقاطه التي له وعليه ويعد الأخير في درجته كما يحرم الإعانة المخصصة للدرجة المنسحب فيها أما إذا كان عدم الحضور نتيجة لظروف قاهرة فينظر الاتحاد في الموضوع ويقرر ما يراه مناسباً.
(31/3) إذا امتنع فريقه عن اللعب قبل بداية المباراة أو خروجه من الملعب أثناء سير المباراة أو امتناعه عن إتمامها وكان ذلك بإيعاز من الإداري أو رئيس الفريق وتضمن ذلك في تقرير الحكم أو مقيم الحكام أو المراقب الإداري فيتم تطبيق المادة (14/11) على الفريق من حيث نتيجة المباراة وغرامة مالية لا تقل عن (20.000) ريال.
(31/4) إذا ثبت قيام فريقه بأي محاولة بقصد التأثير في نتيجة المباراة تشطب نتائجه في بطولة الدرجة التي وقعت فيها المحاولة وغرامة مالية لا تقل عن (30.000) ريال وينظر الاتحاد بالعقوبة اللازم اتخاذها بحق اللاعبين أيضاً.
(31/5) إذا أخلت جماهير النادي بالأنظمة المرعية وارتكبت المخالفات التالية:
(31/5/1) توجيه أي انتقاد أو ألفاظ خارجة عن الروح الرياضية ضد الحكام قبل أو أثناء أو بعد المباراة يصدر بحقه العقوبة التالية :
الإنذار و غرامة مالية لا تقل عن (3000) ريال ولا تزيد على (5,000) ريال.
(31/5/2) إذا تم القذف بأي أداة ضد (الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين) قبل أو أثناء أو بعد المباراة يصدر بحقه العقوبة التالية:
لفت نظر وإقامة مباراة رسمية واحدة على أرضه دون جمهور في أول مباراة رسمية يلعبها مع فريق من خارج مدينته وغرامة مالية لا تقل عن (10.000) ريال.
(31/5/3) إذا تم حدوث أي اعتداء ضد(الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين) داخل أو خارج الملعب قبل أو أثناء أو بعد المباراة يصدر بحقه العقوبة التالية:
الإنذار واللعب مباراتين رسميتين على أرضه دون جمهور في أول مباراتين رسميتين يلعبهما مع فريقين من خارج مدينته وغرامة مالية لا تزيد على (20.000) ريال.
(31/6) إذا تأخر أفراد فريقه بالدخول إلى أرض الملعب عن الوقت المحدد لبدء المباراة في الشوطين الأول أو الثاني أو الأشواط الإضافية أو امتنع أحد الفريقين عن تغيير الملابس بناء على طلب حكم المباراة أو تأخر إداري الفريق عن تسليم كشف الأسماء المشاركين في المباراة عن الوقت المحدد يصدر بحقه العقوبة التالية:
إنذار وغرامة مالية قدرها (2000) ريال لأندية الدرجة الثالثة والمراحل العمرية و(3000) ريال لأندية الدرجة الثانية و(5000) ريال لأندية الدرجة الأولى و(10.000) ريال لأندية الدرجة الممتازة.
في حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة.
(31/7) كل شخص (طبيعي) يدخل أرض الملعب دون إذن الحكم بقصد التأثير في سير المباراة يعاقب بالإبعاد عن مقاعد البدلاء والإيقاف عن مرافقة فرق النادي لمباراتين رسميتين وغرامة مالية لا تقل عن (10.000) ريال.
(31/8) الالتزام بسداد جميع التكاليف والالتزامات المالية الناجمة عن تلك المخالفات وفق تقديرات الجهة المنظمة.
(31/9) إذا كانت المخالفة في المباراة الأخيرة لدرجة المسابقة فتقوم الجهة المنظمة بتطبيق العقوبة بنقل المباراة أو المباريات في أول مسابقة مع بداية الموسم الرياضي الجديد.
(31/10) يجوز للاتحاد إقامة المباراة دون جمهور أو على أرض محايدة أو منع اللعب على ملعب ما لأسباب السلامة حتى دون ارتكاب أي مخالفة أو تجاوز.
مادة (32) عقوبة الإداري :
(32/1) كل إداري يسلك مسلكاً منافياً للروح الرياضية أو يتصرف تصرفاً غير لائق تجاه (الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين) سواء كان هذا داخل أرض الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباراة يتخذ الاتحاد أو مكتب الرئاسة بحقه واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
(32/1/1) إيقاف مباراتين رسميتين ويشمل ذلك حرمانه عن مرافقة الفرق الرياضية بناديه خلال فترة إيقافه وغرامة مالية لا تقل عن (3000) ريال، وذلك عند قيامة بالتلفظ بألفاظ نابية.
(32/1/2) إيقاف ثلاث مباريات رسمية وحرمانه عن مرافقة الفرق الرياضية بناديه خلال فترة إيقافه وغرامة مالية لا تقل عن (5000) ريال عند قيامه بمحاولة التهديد أو الاعتداء.
(32/1/3) إيقاف مباراتين رسميتين وحرمانه من مرافقة الفرق الرياضية بناديه خلال فترة إيقافه وغرامة مالية لا تقل عن (3000) ريال عند قيامه بالإدلاء بتصريحات بوسائل الإعلام المختلفة (المسموعة أو المقروءة أو المرئية) من شأنها المساس بالاتحاد ولجانه.
(32/1/4) إيقافه ثلاثة أشهر عند قيامه بالبصق على أي من المذكورين في المادة (32/1) وغرامة مالية لا تقل عن (5000) ريال.
(32/1/5) إيقافه لمدة ستة أشهر عند قيامه بالاعتداء والضرب المتعمد على أي من المذكورين في المادة (32/1) وغرامة مالية لا تقل عن (10.000) ريال وقد تصل العقوبة إلى حد الشطب من سجلات الرئاسة و الاتحاد أو حسب ما يقرره الاتحاد.
(32/2) إذا ورد اسم إداري الفريق في تقرير حكم المباراة بسبب إنذاره أو إبعاده لأسباب فنية أو لاعتراضه على قرارات الحكام أو لتجاهله التقيد بالتعليمات يتخذ الاتحاد بحقه العقوبات الواردة في المواد (34 و 35) من عقوبات إيقاف وغرامات مالية.
(32/3) يعاقب الإداري بالإيقاف لمدة ستة أشهر عند قيامه بتحريض اللاعبين على الانسحاب وعدم استكمال المباراة وغرامة مالية لا تقل عن (10.000) ريال ويطبق بحق النادي المادة (14/11).
(32/4) يعاقب الإداري بمنعه من دخول الأندية والملاعب مدى الحياة إذا ثبت قيامه بالدفع أو إغراء اللاعبين بأي مبلغ كان (نقداً أو عيناً) بغرض التأثير في نتيجة المباراة أو إلحاق الضرر أو الأذى بالغير وغرامة مالية لا تقل عن (10.000) ريال .
(32/5) يطرد من أرض الملعب من يقوم بالتدخين بأنواعه في الملعب أو ضمن حدود الملعب وتطبيق مضمون المادة (33) بحقه من إيقافات وغرامات.
(32/6) إذا ورد اسم الإداري الموقوف بقائمة الإداريين من كشف المباراة تضاعف العقوبة المقررة عليه وتعتمد نتيجة المباراة كما وردت بتقرير الحكم.
مادة (33) عقوبة اللاعب:
(33/1) كل لاعب يسلك مسلكاً مشيناً بالقول أو الحركة أو يهدد أو يستعمل ألفاظاً نابية ضد(الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين) داخل أرض الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباريات الرسمية أو الودية يصدر بحقه إحدى العقوبات التالية وفقاً لنوع المخالفة.
(33/1/1) يُوقف مباراتان رسميتان بدرجة المسابقة أو البطولة لجميع الدرجات التي يحق له اللعب فيها تليان المباراة التي ارتكب فيها المخالفة وغرامة مالية قدرها (3000) ريال عند قيامة بإحدى المخالفتين التالية:
التلفظ بألفاظ نابية.
محاولة التهديد أو الاعتداء.
(33/1/2) يوقف ثلاث مباريات رسمية بدرجة المسابقة أو البطولة التي يحق له اللعب فيها تلي المباراة التي ارتكب فيها المخالفة عند قيامه بالتلفظ ومحاولة الاعتداء أو التهديد وغرامة مالية قدرها (6000) ريال.
(33/1/3) يوقف ثلاثة أشهر عند قيامه بعمل حركات غير أخلاقية تجاه المذكورين في المادة (33/1) دون الأخذ بعدد المباريات وغرامة مالية قدرها (10,000) ريال.
(33/1/4) كل لاعب يرتدي قميصاً آخر يحمل شعارات دينية أو سياسية أو شخصية يعاقب بغرامة مالية قدرها (5.000) ريال.
(33/1/5) تضاعف أي من العقوبات المذكورة عند تكرارها في الموسم نفسه.
(33/2) يوقف اللاعب عند قيامه بالبصق على الأشخاص المذكورين في المادة (33/1) وفق الآتي:
أربع مباريات رسمية عند البصق عن بعد تجاه الأشخاص المذكورين في المادة (33/1) وغرامة مالية لا تقل عن (3000) ريال.
ست مباريات رسمية عند البصق عن قرب تجاه المذكورين في المادة (33/1) وغرامة مالية لا تقل عن (6000) ريال.
ثلاثة أشهر عند البصق على (مسؤول المباراة) دون الأخذ بعدد المباريات وغرامة مالية لا تقل عن (10,000) ريال.
(33/3) يوقف اللاعب مباراتين رسميتين عند قيامه بالإدلاء بتصريحات بوسائل الإعلام المختلفة من شأنها المساس بالأشخاص (الطبيعيين والقانونيين) وغرامة مالية لا تقل عن (5.000) ريال.
(33/4) يوقف اللاعب فترة زمنية أقلها ستة أشهر دون أن يشملها عدد المباريات وقد تصل العقوبة إلى حد الشطب من سجلات الاتحاد أو حسب ما يقرره الاتحاد وغرامة مالية قدرها (6000) ريال وذلك إذا اعتدى بالضرب المتعمد على أي من المذكورين في المادة (33/1) ويتضمن تقرير الحكم شرحاً عن ذلك.
(33/5) إذا امتنع اللاعب عن تنفيذ قرارات الحكم ويرد اسمه في تقرير الحكم أو مقيم الحكام يوقف مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها (5.000) ريال وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة في الموسم.
(33/6) إذا تم تسجيل لاعب في ناديه بموجب وثيقة رسمية نظامية وحصل على بطاقة الهوية الوطنية يختلف تاريخ الميلاد عن الوثائق الرسمية ولم يقم بتبليغ النادي والمكتب في حينه بهذا التعديل الحاصل يوقف اللاعب لمدة لا تقل عن سنة كاملة بدءاً من تاريخ اكتشاف المخالفة ويعتمد عمر اللاعب حسب الهوية الوطنية وتعد المباريات التي شارك فيها هذا اللاعب صحيحة.
(33/7) إذا ثبت توقيع لاعب على كشفين لناديين مختلفين يوقف لمدة سنة ويعود إلى النادي الموقع له أولاً (مع اعتماد تطبيق ما ورد في المادتين 36/7 و 36/8).
(33/8) اللاعب الذي يحمل وثيقتين بتاريخي ميلاد مختلفين أو الذي يكتشف أن سنه أكبر من السن المحددة للدرجة التي يلعب فيها يعاقب بالتوقيف عن اللعب في جميع الدرجات لمدة سنة كاملة (مع اعتماد تطبيق ما ورد في المادة 36/7).
ويعتمد بعد ذلك عمر اللاعب عند أول تسجيل له في سجلات الرئاسة بموجب الوثائق والمستندات النظامية الصادرة من جهة الاختصاص وتعد المباريات التي جرت قبل اكتشاف الخطأ صحيحة إلا أنه يخسر المباراة التي اكتشف فيها
الخطأ (مع اعتماد تطبيق ما ورد في المادتين 33/6 و 33/7).
(33/9) إذا اشترك لاعب موقوف في أي مباراة خلال فترة إيقافه يعاقب بالتوقيف لمدة شهرين (مع اعتماد تطبيق ما ورد في المادة 36/6).
(33/10) كل لاعب يسجل باسم لاعب آخر أو يشترك في مباراة باسم لاعب آخر يُعاقب بالتوقيف لمدة سنة كاملة. (مع اعتماد تطبيق ما ورد في المادة 36/9).
(33/11) اللاعب المنسق الذي يتقدم بطلب الموافقة على تسجيله في ناديين مختلفين في منطقة واحدة أو منطقتين مختلفتين قبل صدور موافقة الرئاسة أو بعد صدورها يوقف لمدة سنة ويعود تسجيله للنادي الأول الذي تقدم له, وتعد مشاركته في أي من الناديين بعد الحصول على الموافقة وحتى اكتشاف الخطأ صحيحة ويتوجب على سكرتير النادي تثبيت طلب تسجيل اللاعب على الاستمارة المخصصة في مكتب الرئاسة مصطحباً اللاعب للتوقيع على الاستمارة بحضور مدير المكتب الذي يصادق على التوقيع المبدئي مع تحديد الوقت والتاريخ.
(33/12) يمنع عودة اللاعب المنسق لناديه الأصلي إلا بعد مرور عام كامل على تنسيقه وفي حالة عودته ومشاركة ناديه الأصلي بمباراة رسمية يعد النادي خاسراً للمباراة أو المباريات التي شارك فيها ويوقف اللاعب لمدة (6) أشهر.
(33/13)إذا ما تقرر إعادة مباراة بعد إلغائها فإن ذلك يقتضي إلغاء أي إنذارات منحت للاعبين في تلك المباراة ، أما إذا تقرر عدم إعادة المباراة واعتماد النتيجة فإن الإنذارات التي منحت للاعبي الفريقين تبقى قائمة.
(33/14) اللاعب الموقوف تلقائياً أو تحديداً لمباراة معينة وتم إلغاء هذه المباراة لسبب ما من جدول المباريات بشكل نهائي أو تم تأجيلها يجب إيقافه المباراة التي تلي موعد المباراة الملغاة أو المؤجلة سواء حصل الإلغاء أو التأجيل قبل بداية الإيقاف أو أثناء الإيقاف ويحق لهذا اللاعب المشاركة في المباراة المؤجلة إذا انتهت مدة إيقافه قبل موعدها الجديد ولم يكن خاضعاً لعقوبة إيقاف أخرى.
(33/15) يوقف اللاعب المخالف حتى إشعار آخر من الجهة المنظمة لحين إصدار القرار النهائي بهذا الشأن ولا يحق له الاشتراك في أي مباراة تالية للمباراة التي ارتكب الخطأ فيها بعد إخطاره ويجب أن يصدر القرار خلال شهر من تاريخ إيقافه على الأكثر.
(33/16) إذا كان الإيقاف مرتبطاً بغرامة مالية فإنه يمدد حتى يتم دفع هذه الغرامة إلى صندوق الاتحاد.
(33/17) إضافة إلى ما ورد في هذه اللائحة من عقوبات يطبق على اللاعبين المحترفين في الأندية العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في لائحة الاحتراف المعتمدة.
مادة (34) عقوبة الإنـذار:الإنـذار : (البطاقة الصفراء) هي قرار صادر عن الحكم إلى لاعب أثناء المباراة لمعاقبتــه على سلوك غيـر رياضـي ذي طبيعـــة أقــل خطورة.
(34/1) إذا تلقي اللاعب إنذارين خلال المباراة نفسها ينتج عنه طرد (بطاقة حمراء غير مباشرة) ويترتب على ذلك الإيقاف الآلي في المباراة التالية، ويؤدي ذلك لإلغاء الإنذارين اللذين نتجت عنهما البطاقة الحمراء.
(34/2) كل لاعب يسجل بحقه ثلاثة إنذارات في البطولات التي تُقام بنظام الدوري الكامل (ذهاب وإياب) يوقف تلقائياً عن المشاركة في المباراة التالية للبطولة نفسها.
(34/3)عند حصول اللاعب على الإنذار الثالث للمرة الثانية بالموسم نفسه يوقف المباراة التالية للبطولة نفسها وغرامة مالية قدرها (1500) ريال، وإذا تكرر ذلك للمرة الثالثة يوقف اللاعب المباراة التالية للبطولة نفسها وغرامة مالية قدرها (3000) ريال وإذا تكررت المخالفة بعد ذلك بذات الموسم فيرفع الأمر إلى الاتحاد لاتخاذ القرار اللازم.
(34/4) في المسابقات (المباريات) التي تُقام بنظام المجموعات أو بنظام خروج المغلوب يوقف اللاعب تلقائياً عندما يسجل بحقه إنذاران في المباراة التالية للمسابقة نفسها.
(34/5)عند حصول اللاعب على الإنذار الثاني للمرة الثانية بالموسم نفسه يوقف المباراة التالية للمسابقة نفسها وغرامة مالية قدرها (1000) ريال, وإذا تكرر ذلك للمرة الثالثة يوقف اللاعب المباراة التالية بالمسابقة نفسها وغرامة مالية قدرها (2000) ريال , وإذا تكررت المخالفة بعد ذلك بذات الموسم فيرفع الأمر إلى الاتحاد لاتخاذ القرار اللازم.
(34/6) الإنذار الذي يسجل بحق أي لاعب ولأي درجة في المباريات الرسمية والودية مع الفرق الخارجية داخلياً أو خارجياً لا يتم تسجيله في سجلات الاتحاد.
(34/7) في حالة إنذار لاعب لم يكن قد استكمل العدد اللازم من الإنذارات لإيقافه ثم حدث أن طرد في إحدى المباريات الرسمية فإن ذلك لا يلغي الإنذارات السابقة بل تظل قائمة ومسجلة عليه.
(34/8) يحق للإداري أو المدرب الذي تم طرده إعطاء تعليمات للشخص الذي حل محله على مقعد الاحتياط (خارج الملعب) مع ضمان عدم التأثير في استمرارية اللعب.
(34/9) تعد الإنذارات والطرد المسجلة بحق اللاعبين في المسابقة أو البطولة مستقلة بالمسابقة نفسها أو البطولة ولا يتم تسجيلها أو احتسابها في البطولات والمسابقات الأخرى وينتهي العمل بها فور انتهاء المسابقة.
(34/10) إذا حصل اللاعب على الطرد في المباراة الأخيرة للنادي في البطولة أو المسابقة فيوقف في أول مباراة يحق له المشاركة فيها.
(34/11) تعد الإنذارات والطرد المسجلة على اللاعبين في دوري المنطقة مستقلة ولا تدخل ضمن البطولات والمسابقات التي يشرف عليها الاتحاد ما عدا العقوبات فيتم تطبيق المادة (33/14).
(34/12) يجوز للجنة المختصة إلغاء الإنذارات التي لم تكن بسبب إيقاف خلال المباراة بهدف تحقيق التوازن بين عدة فرق لم تلعب العدد نفسه من المباريات أثناء الجولة الأولى لأي من المسابقات والبطولات.
(34/13) يحق للنادي أن يحصل على المعلومات المتعلقة بالإنذارات المسجلة على لاعبي ناديه من الاتحاد حين طلبه وعلى النادي المُعنى بإبلاغ الاتحاد عن أي التباس أو ملاحظة يراها مفيدة للصالح العام.
مادة (35) عقوبة الطــرد :
الطـرد : هو الأمر الصادر عن الحكم لأي شخص بمغادرة الملعب ومحيطه بما في ذلك مقعد الاحتياط خلال المباراة ، ويأخذ الطرد شكل البطاقة الحمراء بالنسبة للاعبين وتعد البطاقة الحمراء طرداً مباشراً إذا صدرت بسبب سلوك مشين أو لعب عنيف ويكون طرداً غير مباشر إذا نتجت عن حصوله على إنذارين في المباراة بسبب سلوك غير رياضي.
(35/1) الطرد يؤدي تلقائياً إلى الإيقاف عن المشاركة في المباراة التالية حتى لو أوقفت أو ألغيت المباراة التي حدث فيها الطرد. كما يحق للاتحاد تمديد فترة الإيقاف إذا كان الطرد بسبب سلوك غير رياضي وخطر.
(35/2) إذا طرد الحكم لاعباً من أرض الملعب في المباريات الرسمية الداخلية يوقف تلقائياً عن اللعب في المباراة الرسمية التالية للمسابقة نفسها أو البطولة التي طرد فيها.
(35/3) يحق للاعب المطرود المشاركة في المسابقات والبطولات الأخرى خلال فترة إيقافه ما لم تصدر عقوبة أخرى بإيقافه عن المشاركة في البطولات والمسابقات التي يحق له المشاركة فيها وللاتحاد الحق في زيادة العقوبة.
(35/4) تطبق غرامة مالية بحق كل لاعب أو إداري يقوم الحكم بطرده طرداً مباشراً من أرض الملعب مع مراعاة ما ورد في المادتين (32/33) في المباريات الرسمية وفق التالي :
(4000) ريال عن كل لاعب و (5000) ريال عن كل إداري لأندية الدرجة الممتازة.
(3000) ريال عن كل لاعب و(4000) ريال عن كل إداري لأندية الدرجة الأولى.
(1000) ريال عن كل لاعب و (2000) ريال عن كل إداري في مباريات دوري أندية الدرجة الثانية ودوري الشباب والناشئين (الفئة الممتازة).
(500) ريال عن كل لاعب و(1000) ريال عن كل إداري في مباريات أندية الدرجة الثالثة ودوري الشباب والناشئين (الفئة الأولى).
(35/5) يتحمل النادي مسؤولية تسديد العقوبات للاتحاد.
(35/6) يبدأ احتساب مدة العقوبة من اليوم التالي للمباراة التي طرد فيها اللاعب.
(35/7) كل لاعب يطرده الحكم بموجب المادة (35/2) ويرتكب إحدى المخالفات الواردة في المادة (33/1) في المباراة نفسها فيتم إضافة عقوبة الطرد إلى العقوبة المقررة عليه تلي المباراة التي ارتكب فيها المخالفة.
(35/8) في حالة طرد اللاعب لحصوله على الإنذار الثاني في مباراة واحدة فيكتفي بتسجيل وتنفيذ عقوبة الطرد وإلغاء تسجيل الإنذار الأول لهذه المباراة فقط أما إذا طرد مباشرة ولديه إنذار فيبقى الإنذار مسجلاً عليه في المباراة نفسها.
مادة (36) خسارة المباراة الرسمية :يخسر النادي المباراة الرسمية إذا قام بالتالي :
(36/1) أشرك لاعباً دون أن يبرز بطاقته الرسمية للموسم الرياضي الذي تجري فيه المباراة.
(36/2) أشرك لاعباً غير مسجل في كشف المباراة.
(36/3) أشرك لاعباً في مباراة أدنى من درجته
ويراعى ما يصدر عن الاتحاد و ما ورد في
لائحة الاحتراف ولائحة النشاط للألعاب الرياضية.
(36/4) أشرك أكثر من ثلاثة لاعبين من الاحتياطيين في المباراة الواحدة.
(36/5) أشرك لاعباً غير موقع على كشف النادي.
(36/6) أشرك لاعباً موقوفاً.
(36/7) أشرك لاعباً يحمل وثيقتين بتاريخي ميلاد مختلفين ، ويعتمد عمر اللاعب عند أول تسجيل له في مكاتب الرئاسة وبموجب الوثائق النظامية الصادرة من جهات الاختصاص في الدولة وتعد المباريات التي جرت قبل المباراة التي اكتشف فيها الخطأ صحيحة إلا أنه يخسر المباراة الأخيرة التي اكتشف فيها الخطأ.
(36/8) أشرك لاعباً ثبت أنه موقع على كشف ناد آخر بتاريخ يسبق تاريخ توقيعه في النادي المخالف.
(36/9) أشرك لاعباً باسم لاعب آخر.
(36/10) أشرك لاعباً ثبت أنه مدرب بموجب عقد رسمي معتمد من الرئاسة للعبة نفسها في ناديه أو أي نادٍ آخر (حسب لوائح الرئاسة).
(36/11) أشرك لاعباً ثبت أنه حكم عامل ويقوم بالتحكيم فعلاً.
(36/12) أشرك لاعباً هاوياً ثبت أنه يعمل في النادي مقابل أجر بعقد رسمي.
(36/13) سجل لاعباً موقوفاً أو مخالفاً للأنظمة أو لدرجة المسابقة في كشف تقرير حكم المباراة ضمن أسماء اللاعبين الاحتياطيين سواء شارك هذا اللاعب في المباراة أو لم يشارك.
(36/14) تدخل الجمهور بطريقة تستهدف تحقيق مصلحة لنتيجة أحد الفريقين المتباريين، وقام الحكم بإنهاء المباراة. يعد هذا النادي الذي تدخل الجمهور لصالحه خاسراً للمباراة مهما كانت نتيجتها.
(36/15) يعد النادي الذي قام بإحدى المخالفات السابقة خاسراً المباراة بنتيجة (3/0) ثلاثة أهداف مقابل لا شيء أما إذا كانت النتيجة أكثر من ذلك فتثبت كما وردت في تقرير حكم المباراة ويعاقب بدفع مبلغ قدره (5000) ريال كغرامة عن كل مخالفة.
مادة (37) عقوبات المباريات الودية :
(37/1) إذا انسحب نادٍ في مباراة ودية (داخلية أو خارجية) ينظر الاتحاد في أسباب الانسحاب ويقرر العقوبة المناسبة إذا لزم الأمر.
(37/2) إذا لعب نادٍ مباراة ودية دون الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد يدفع غرامة مالية قدرها (2000) ريال لصندوق الاتحاد.
(37/3) إذا أقيمت مباراة بين فريق محلي وفريق خارجي وكان اتحاد بلده غير منتسب للاتحاد الدولي وذلك دون موافقة مسبقة ينظر الاتحاد في العقوبة المناسبة مع توقيع غرامة مالية على النادي قدرها (30,000) ريال إلى جانب ما يقرره الاتحاد الدولي لكرة القدم.
(37/4) الإخلال بالاتفاق مع نادٍ آخر على المباريات الودية تكون عقوبته حسب الآتي :
إذا كان النادي من المنطقة نفسها دون أن يقدم اعتذاراً خطياً قبل 24 ساعة من موعد المباراة يدفع مبلغاً قدره (5000) ريال للنادي الآخر.
إذا كان النادي من خارج المنطقة دون أن يقدم اعتذاراً خطياً قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة يدفع مبلغ (10.000) ريال للنادي الآخر بالإضافة إلى ما يقدره الاتحاد كتعويض للمصاريف التي تكبدها النادي الآخر.

الفصل العاشر
أحكام عامة
مادة (38)تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع الأندية واللاعبين والإداريين في جميع المباريات الرسمية أو الودية أو غيرها ويحق للاتحاد استثناء بعض أحكامها في بعض المباريات وفق إجراءات محددة.
مادة (39)
يحق للنادي أن يتقدم إلى مكتب الرئاسة أو الاتحاد بأي شكوى تتعلق بمخالفات لاعلاقة لها بنتائج المباريات ويقوم المكتب أو الاتحاد بالنظر في هذه الشكوى واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق أحكام اللائحة.
مادة (40) النادي الذي يحوز على كأس مسابقة خادم الحرمين الشريفين للأبطال أو كأس صاحب السمو الملكي ولي العهد يسلمه إلى الاتحاد قبل موعد المباراة النهائية للبطولة التالية بشهر على الأقل ويتحمل النادي جميع التكاليف المترتبة على سلامته أو فقدانه خلال تلك الفترة.
مادة (41) النادي الذي يفوز بكأس مسابقة خادم الحرمين الشريفين للأبطال أو كأس صاحب السمو الملكي ولي العهد ثلاث مرات متتالية أو غير متتالية يحق له امتلاك الكأس نهائياً, ويقدم الاتحاد كأس جديدة للبطولة في الموسم التالي ليبدأ معه احتساب عدد مرات الفوز لكل نادٍ من جديد.
مادة (42) على جميع الأندية إجراء الكشف الطبي الدوري على لاعبيها قبل بدء كل موسم رياضي أو أثناءه وحفظ نتيجة الكشف الطبي في ملف اللاعب بالنادي
وتتحمل الأندية مسؤولية إهمال ذلك.
مادة (43) يحدد الاتحاد أماكن ومواعيد المسابقات والبطولات والمباريات مع الفرق المحلية والخارجية والمنتخبات سواء كانت رسمية أو ودية, وكذلك مباريات المراحل النهائية للبطولات والمنتخبات إلا ما ورد له نص خاص وماعدا ذلك فهو من اختصاص مكاتب الرئاسة.
مادة (44) توضع جميع الملاعب المعدة إعداداً قانونياً تحت تصرف الاتحاد لإجراء البطولات والمسابقات عليها وللاتحاد حق اختيار الأنسب (وتعد مكاتب الرئاسة) في المناطق مسؤولة عن مطابقة الملعب القانوني للعب قبل بدء كل مباراة والسعي إلى تأمين حفظ النظام والتنظيم وضمان وجود وسائل السلامة والإسعاف الطبي.
مادة (45) تتولى الأندية التي تقام على أرضها المباريات (ولا يوجد فيها مكتب) المهام المحددة في المادة (44) وعليها التأكد من سلامة الملعب وجميع الأمور التنظيمية الأخرى قبل 24 ساعة من بدء المباراة على الأقل.
مادة (46) يحق لمجلس إدارة الاتحاد عدم إقامة أي بطولة معتمدة في هذه اللائحة لأسباب يراها ضرورية ومتفقة مع المصلحة العامة.
مادة (47) في حالة ارتكاب المخالف لذات المخالفة في مسابقة أو بطولة فإنه لا يعد عائداً وتعد المخالفة وكأنها ارتكبت للمرة الأولى .
مادة (48) تورد جميع مبالغ العقوبات المالية ورسوم الاعتراض والاستئناف المرفوضة إلى صندوق الاتحاد.
مادة (49) على الأندية واللاعبين الالتزام بما يصدر عن الاتحاد من تعليمات فيما يتعلق بالمظهر الخارجي للاعب طريقة التعبير عن الفرحة بالأهداف استخدام الحركات اللائقة.
وكل ما يتعلق بضبط سلوك اللاعب داخل الملعب ما لم يرد له نص في اللائحة.
مادة (50) كل من يرتكب سلوكاً عنصرياً أو يحتقر (الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين) بطريقة مهينة بسبب العرق أو الدين أو اللون أو اللغة يكون عرضة للعقوبات الخاصة بالاتحاد
والاتحاد الدولي.
مادة (51) في حال صدور أي إشارة سواء باليد أو بالقول أو حركة الشفاه تدل على مدلولات لا أخلاقية يعد الاتحاد هو السلطة التشريعية ومرجعاً للأندية ويحق له فرض عقوبة على اللاعب سواء مادية أو أي عقوبة أخرى يرى أنها تناسب الحادثة ويعد اللاعب مخالفاً
لقوانين البلد أو قانون الاتحاد الدولي.
مادة (52) الاتحاد هو المختص بتفسير مواد هذه اللائحة ومن حقه اتخاذ ما يراه مناسباً وله الحق لمضاعفة أي عقوبة و إصدار القرارات في المسائل التي لم تتعرض لها هذه اللائحة ويعد هذا قراراً نافذ المفعول بمجرد صدوره نهائياً.
مادة (53) يعمل بأحكام هذه اللائحة ابتداءً من تاريخ اعتمادها




الرياضية


 

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:02


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

إن جميع ماينشر في المنتدى من أشعار ومشاركات ماهي إلا نتاج أفكار تمثل رؤية كاتبها فقط ولا تمثل رأي المنتدى
(رأيت الحر يجتنب المخازي.. ويحميه عن الغدر الوفاء.. فلا والله مافي العيش خيرٌ.. ولا الدنيا إذا ذهب الحياءُ)
المشرف العام