05-02-2010 | #1 |
|
لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس إمرأه لا تحل له
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والمقصود بالمرأة الأجنبية هي كل امرأة يجوز للرجل نكاحها، وقد نص أرباب المذاهب الأربعة وغيرهم على حرمة تقبيل المرأة الأجنبية بشهوة أو بدون شهوة، ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وكل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها ولا يجوز مسها في شيء من ذلك إن الله سبحانه وتعالى قد حرم النظر إلى المرأة الأجنبية فما بالك بتقبيلها، قال الله تعالى (قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنّ الله خبيرٌ بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة) والأدلة على تحريم النظر إلى الأجنبية بدون سبب مشروع كثيرة، فإذا كان النظر محرماً فمن باب أولى القبلة، لأن القبلة أعظم أثراً في النفس من مجرد النظر، حيث إن القبلة أكثر إثارة للشهوة وأقوى داعياً للفتنة من النظر بالعين . وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) المخيط ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما أن الحد الذي يمنع من التبرج هو غض المرأة بصرها ، وعدم الاختلاط الفاحش بالرجال ، وأن تكون ملابسها موافقة للشرع . غض البصر- قال تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن). وعدم الاختلاط بالرجال اختلاط تلاصق وتماس، و أن تكون ملابسها موافقة لأدب الشرع الإسلامي. أن يغطي جميع الجسم. ألا يشف ويصف ما تحته. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم -أن من أهل النار نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ومعنى كاسيات عاريات -أن ثيابهن لا تؤدي وظيفة الستر فتصف ما تحتها لرقتها وشفافيتها.فلكاسيات عاريات وهي أشد إغراء وفتنة من الثياب الرقيقة الشفافة. ألا يكون مما يختص بلبسه الرجال كالبنطلون في عصرنا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، وأن تلتزم الوقار والاستقامة في مشيتها وفي حديثها وتتجنب الإثارة في سائر حركات جسمها ووجهها؛ فإن التكسر والميوعة من شأن الفاجرات لا من خلق المسلمات. ألا تتعمد جذب انتباه الرجال إلى ما خفي من زينتها بالعطور أو الرنين في لفت أنظار الرجال إليها زينتها. ومثل هذا في الحكم ما تستعمله من ألوان الطيب والعطور ذات الروائح الفائحة، لتستثير الغرائز، وتجذب إليها انتباه الرجال وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم القبلة للأجنبية نوعاً من الزنا، قال (لكل ابن آدم حظه من الزنا... واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل)، والقبل جمع قبلة |
|
05-02-2010 | #8 |
|
بارك الله فيك اختى ام حمد على الطرح القيم..
وإتماماً للفائدة: ضَوَابِطُ شَرْعِيّة في تَعَامُل المُسْلِم مَعَ المَرأة الأجْنَبيّة من المعلوم شرعاً أنه لا مانع من أن يحادث الرجل المرأة لحاجة إن أمنت الفتنة كأمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو تعليم، أو بيع وشراء، من غير مزاح معها إن كانت شابة ولا خضوع بالقول ولا خلوة ولا إطلاق للنظر لما يحرم، وأن تكون المرأة متحجبة بالحجاب الشرعي الساتر. وأما السلام على النساء: قال ابن بطال عن المهلب قال: سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة. اهـ. وذهب الجمهور إلى جواز التسليم على العجائز دون الشابات لخوف الفتنة بحق الشابات وانعدامها في العجائز وقال العلامة الخادمي رحمه الله وهو من الأحناف: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة. وقال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: وإن سلم الرجل عليها ـ أي على الشابة ـ لم تردّه (أي السلام) دفعاً للمفسدة. ونص فقهاء الشافعية على حرمة ابتداء الشابة الرجل الأجنبي بالسلام، وكذا ردها عليه، وكرهوا ابتداء الرجل لها بالسلام، وعللوا التفريق بينها وبينه أن ردها عليه أو ابتداءها له مطمع له فيها اهـ وهذا في مجرد إلقاء السلام أو ردّه، والكلام الذي لا ريبة فيه. وأما ضحك ومزاح الأجنبي مع المرأة الشابة فهو من الأمور المحرمة لما فيه من إحداث الفتنة والخضوع بالقول، وقد قال الله سبحانه وتعالى: " فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفا " {الأحزاب:32}، قال القرطبي في تفسيره: أي لا تلنّ القول، أمرهن الله تعالى أن يكون قولهن جزلاً وكلامهن فصلاً، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال. انتهى. وقد نص بعض أهل العلم على أن تضاحك الأجنبية مع الأجنبي حرام يوجب تعزيراً، كما نص عليه صاحب مواهب الجليل بقوله: ومن تغامز مع أجنبية أو تضاحك معها ضُرِبا عشرين. انتهى. ولا شك أن المزاح بين الشباب والشابات من أكبر دواعي الفتنة، وقد روى الشيخان واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ". ومن ذلك التعامل مع بنات العم فلا بد فيه من الالتزام بآداب الإسلام من الحجاب الشرعي الكامل بالنسبة للنساء، وعدم الخضوع بالقول عند الحديث مع الرجال، وغير ذلك من حركات الريبة والإغراء، تجنباً لحصول الفتنة التي نهى الشارع الحكيم عن كل ما يفضي إليها وبين خطرها كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ". فقد حرم الله الخلوة بالأجنبية، ومنع خضوعها بالقول، وأمر بغض البصر، قال تعالى:" فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ " {الأحزاب: 32}. وقال تعالى: " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ... " {النور: 30ـ31} وأمر بخطاب المرأة من وراء حجاب، فقال تعالى: " وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ" {الأحزاب: 53}. وأما المصافحة للأجنبية فهي محرّمة، لحديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني والبيهقي. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات. ولا شك في أن المصافحة من المسّ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت:" والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن البيعة: "قد بايعتكن كلاما". متفق عليه واللفظ لمسلم. قال محمد بن عبد الله بن مهران : إنّ أبا عبد الله – يعني أحمد بن حنبل – سُئلَ عن الرجل يصافحُ المرأة : قال : لا وشدّد فيه جداً قلت : فيصافحها بثوبه (أي من وراء حائل) ؟ قال : لا . وقال ابنُ مفلح : والتحريمُ هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعلل بأنّ الملامسة أبلغ من النظر، والنظر كما هو معروف محرم فكانت الملامسة محرمة من باب أولى. وقال النووي رحمه الله: وقد قال أصحابنا (أي الشافعية): كل من حرّم النظر إليه حرم مسّه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، ولا يجوز مسها. ومن أهل العلم من قال بجواز مصافحة العجوز التي لا تشتهى، ومثلها الشيخ الكبير، لكن بشرط أمن الفتنة في كل من المتصافحين. واعلم أن أقارب زوج المرأة أجانب يتأكد منعهم عن دخولهم على المرأة ومسّها. ففي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والحمو أخو الزوج أو قريبه. والله تعالى أعلم .. __________________ ---------------------------------- إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَليَّ فَلا أُبَالي .. اللهمّ إنّي أسْألُكَ أنْ أكُونَ أذلَّ عِبَادك إلَيْك .. ---------------------------------- |
|
05-02-2010 | #9 |
|
لا إله الا الله
بارك الله فيك امـ حمد وبآرك بأختنا روح هائمه ع الإضافه الطيبه آثابكم الله وجزآآكم الفردوس ع التذكير الطيب احترآآآمي |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لمن, أحدكم, بمخيط, بدأ, حمص, يحدد, خير, يطعن, رمش, إمرأه |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
إن جميع ماينشر في المنتدى من أشعار ومشاركات ماهي إلا نتاج أفكار تمثل رؤية كاتبها فقط ولا تمثل رأي المنتدى
(رأيت الحر يجتنب المخازي.. ويحميه عن الغدر الوفاء.. فلا والله مافي العيش خيرٌ.. ولا الدنيا إذا ذهب الحياءُ)
المشرف العام